الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٨-
188 -
عطاء: عليه تحرير وقبة. فإن لم يجد فبدنة أو بقرة، أو عشرون صاعا من
طعام، بطعمه المساكين
قال ربيعة: يصوم اثنى عشر يوما.
ابن عباس: عتق رقبة، أو صوم شهر، أو إطعام ستين مسكينا.
أبو سعيد: يخرج أن المفطر عامداً يشرب أو يأكل مثل المجامع. ولا أعلم اختلافا. فإذا ثبت معنى الكفارة عن النبي في المجامع. فمثله في الأكل. والشرب لاستوائه في قوله تعالى. وقد جاء فى قول: أن كفارة ذلك صوم سنة وقول: لو صام الدهر كله ما كفاه كفارة عن ذلك اليوم، ولا أحرى لأنه لا يلقى مثله أبدا. ولا أعلم في قولهم بجزى بدنة، ولا إطعام ثلاثين مسكينا، ولا صوم اثنى عشر يوما. وإنما أقل ما قيل: صوم شهر على ما مضى لا إطعام
فيه. والله أعلم.
مسألة:
اختلف في الذى يلزم من أفطار رمضان متعمدا. فقول: بدل ما مضى وصيام
شهرين كفارة لكل يوم.
وقول: صيام شهر. وهذا أرخص ما قيل.
وقول شهر بدل ذلك اليوم، وشهران كفارة. وكذلك في كل يوم أفطر
فيه من رمضان. وهذا أكثر