الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٩-
- 149 -
وعن يزيد، فيمن أكله كله: أن عليه ثلاثين شهرا، أو كفارة شهرين، كأنه رأى أن يكون لكل يوم شهر،، وكفارة واحدة بجزى لجميع الشهر.
قال هاشم: عليه صوم شهر.
و من جامع في الصوم متعمدا؛ فعليه بالعتق بالإجماع والسنة.
وعن شريح، فيمن باشر امرأته فى رمضان: قال عليه اثنا عشر شهرا ولا نأخذ بذلك. وشهر و شهران أوسط القول عندنا.
و من أكره رجلا على إفطاره يوما من رمضان، فعلى من أكرهه ألزمه الكفارة
الكفارة وليس على المكره إلا بدل يومه.
وكذلك الصلاة على من أكرهه الكفارة وعلى المكروه الـ
مسألة:
سئل أبو المؤثر: عمن أكل في شهر رمضان متعمدا. فقول: علميه يصوم
الدهر كله ماحي وصح.
وقول: يصوم سنة
وقول عبد المقتدر: يصوم ثلاثة أشهر
وقول سلمان بن عثمان: يصوم شهرين، وما مضى من أول الشهر إلى اليوم
الذي أكل فيه.
وروى عمر بن المفضل عن معن بن مغيرة قاضي السيب، عن شبيب بن عطية. قال: يصوم اليوم الذى أكل فيه شهرا وكانوا يقولون: إن الجماع أشد
الأ
من