المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٩

-

- 149 -

وعن يزيد، فيمن أكله كله: أن عليه ثلاثين شهرا، أو كفارة شهرين، كأنه رأى أن يكون لكل يوم شهر،، وكفارة واحدة بجزى لجميع الشهر.

قال هاشم: عليه صوم شهر.

و من جامع في الصوم متعمدا؛ فعليه بالعتق بالإجماع والسنة.

وعن شريح، فيمن باشر امرأته فى رمضان: قال عليه اثنا عشر شهرا ولا نأخذ بذلك. وشهر و شهران أوسط القول عندنا.

و من أكره رجلا على إفطاره يوما من رمضان، فعلى من أكرهه ألزمه الكفارة

الكفارة وليس على المكره إلا بدل يومه.

وكذلك الصلاة على من أكرهه الكفارة وعلى المكروه الـ

مسألة:

سئل أبو المؤثر: عمن أكل في شهر رمضان متعمدا. فقول: علميه يصوم

الدهر كله ماحي وصح.

وقول: يصوم سنة

وقول عبد المقتدر: يصوم ثلاثة أشهر

وقول سلمان بن عثمان: يصوم شهرين، وما مضى من أول الشهر إلى اليوم

الذي أكل فيه.

وروى عمر بن المفضل عن معن بن مغيرة قاضي السيب، عن شبيب بن عطية. قال: يصوم اليوم الذى أكل فيه شهرا وكانوا يقولون: إن الجماع أشد

الأ

من