المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٥

-

195

مسألة:

وامرأة عليها بدل أيام من رمضان، فصامت أياما ثم حاضت، وباق عليها يوم أو يومان، فلما طهرت غسلت من الليل، فأصبحت صائمة فأكلت، أو شربت

نسيانا منها. قال: لا بأس عليها.

مسألة:

قيل: وفى امرأة تقضى من شهر رمضان، ثم أصبحت مفطرة، فظنت أنها قد أكملت صيامها ثم ذكرت فى بدلها: أنها لم تكمل، فهذه إن صامت من

حين ماذكرت، فلا نقض عليها في بدلها.

اليوم.

وإن أفطرت بعد العلم، فسد عليها البدل إذا أرادت، أفطرت غير ذلك

وقول: عليها بدل ما مضى، إذا زادت على الأكل بعد العلم

سألة:

والتي صامت بدلا وكفارة، فحاضت، فإنها إذا طهرت بنت على صومها

وإلا فسد ذلك عليها؛ لأنها مغلوبة على ذلك غير مختارة له.

وإنما الاختلاف بين الناس، فيمن أفطر فى الكفارة والبدل، مختارا من غير عذر. فبعض أفسد عليه صومه، وألزمه إعادته، متصلا من غير أن يقطع من

ذلك بإفطار. وبعضهم أجاز له الصوم، متفرقا الكمال عدد الأيام