المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٦

- 196 -

مسألة:

فيمن وجب عليه بدل فى الحر، فأخره إلى أيام الشتاء حتى يهون الصوم، فإنه مقصر. فأما قصده إلى ما أيسر عليه وأهون، فلا يبين لى عليه كراهية.

مسألة:

والتي قطع عليها رمضان صوم الكفارة، وفدل عليها من رمضان أيام فأوصلتها به قبل تمام البدل، فإنها تفسد عليها الكفارة؛ لأنه كان ينبغي أن تأتى

بتمام الكفارة على أثر رمضان. وبه قال أبو زياد.

مسألة:

ومن كان عليه أيام من رمضان، فقضى بعضها ثم حضره رمضان آخر، فإنه

يصوم الذي حضره، ويستقبل الصوم من الغد يوم الفطر بعينه.

مسألة:

كان سلمان بن عثمان يشدد على من أفطر من مرض ثم صح، فلم يبدل في

أول شوال، حتى قال: الطعام والشراب عليه حرام، حتى جاء أبو بكر الموصلى

فردهم عن ذلك

مسألة

قال محمد بن محبوب: من لزمه البدل من رمضان فتوانى، وهو يريد أن

يصوم، فلم يصم حتى مات، وكان قادرا على الصيام، فهو هالك