الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٧مسألة:
1
ومن حلف بالطلاق أنه لا يصوم من رمضان، فأفطر في شهره وسفره ثم صام بدله. فإنه لا يحنث. والبدل غير الشهر. ولا تطلق امرأته
ومن صام بدل رمضان، ثم أفطر، فقد أساء ولا كفارة عليه. وبعض الناس
أوجب عليه الكفارة
الدليل على أن لا كفارة عليه: أنه لا يجوز إتيانها إلا بتوفيق واتفاق
ولا مدخل للقياس. فإن فسد قضاؤه م مقامه قبل القضاء غير المقضى بشبهة،
تسمية ووقتاً. وبينهما فرق.
مسألة:
ومن أفطر سنين لا يعرف عددها، فإنه يحتاط على نفسه، حتى يعلم أنه لم
يبق عليه من البدل شيء. وكذلك الكفارة.
ومن استأجر رجلا يصوم عنه الكفارة عن رمضان، فلا يجوز ذلك ولا يقول بهذا أحد. وأما الإطعام عنه يقول به
٢٬٣٦٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.