الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٨-
- 198 -
الأشراف:
باب
المفرط إن دخل عليه الثاني قبل أن يبدل
اختلفوا فما يجب على المسافر والمريض، يفطران ولا يقضيان، حتى يأتى شهر
رمضان من قابل وقد أمكنهم القضاء.
قالت طائفة: يصومان الشهر الذى أدركهما، وبطعم عن كل واحد منهما،
عن كل يوم من الأيام التي فرطا فيها، ويقضيان الأول صياما.
وقول: يصوم الذى أدركه، ويقضى الأول صياما. وليس عليه إطعام
وقال بعض من وافقهم: ليس مع من أوجب الكفارة على ما ذكرنا حجة
من سنة ولا إجماع.
وقول: يصوم ويطعم عن مامضى
قال أبو سعيد: يخرج أنه إن أمكنهما الصوم، أن عليهما صوم الحاضر والغائب بدل عليه. ولا يتخل عنه، وبطعم لكل يوم من الغائب مسكينا ولا أعلم اختلافا إذا فرطا في البدل.
وإن لم يرجع المسافر، ولا صح المريض حتى حال عليه الثاني، فصوم الحاضر بمعنى الاتفاق فى وقته. والغائب بدل عنه صيام، لا إطعام. وإنما الإطعام عنه يقوى به، ففيه اختلاف. فقول: عليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا، إذا لم يبدلا على حال حتى حال الثانى.