الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٩-199.
وقول: لا إطعام عليهما إذا لم يفرطا
قال: ويعجبني قول مما حكى من الأقاويل: أنه لا إطعام في هذا، فرطا أم لم يفرطا. وليس عليهما إلا القضاء كما جعل الله عليهما. وليس حول الحول موجبا كتاب ولا
عليهما حكم كفارة إلا بدليل، ولا أعلمه - كما قال القائل - من
سنة: ولا يعجبنى أن يلزم ذلك إلزاما يمعنى الحكم والدينونة.
سألة:
وقيل: لو أن رجلا مريضا بقى على مرضه، فى شهر رمضان ثم الثاني ثم الثالث، ثم قدر فصام الذي حضره، وأطعم عن الماضى كل يوم مسكينا ثم قضاه
من بعد، ويصوم كل شهر متتابعا. وإن أفطر فيما بين الشهور فلا بأس.
وقول: إذا بقى على مرضه حتى دخل الثانى، فليس عليه الإطعام لأنه لم يفرط.
مسألة:
اختلفوا فى الذى يكون عليه أيام من رمضان، فلم يصم حتى حال رمضان، ولم يمكنه إطعام. فقول: يكون عليه دينا، متى ماقدر عليه أطعم. ولا يلزمه إلا حول. ولو حال عليه أحوال. فقول: الكل حول حال عليه لزمه بعدد تلك الأيام، لكل يوم مسكين.
وقول: إذا لم يمكنه الطعام لم يلزمه ذلك. وجاز له أن يصوم عن
مسكين يوما.
كل