المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٠

باب

في الصيام عن الميت وما يجب على ورثته وما يجوز

قال أبو سعيد: يخرج فى المسافر يموت فى سفره، والمريض يموت فى مرح في رمضان وقد أفطرا. معنى الاختلاف. فقول: على ورثتهما القضاء عنهما

وعليهما الوصية بذلك؛ لأنه شيء قد ثبت عليهما، ولزم ذمتهما، ولم يكن مطلقه لهما إلا بالتخيير

وقول: ليس على الورثة قضاء ذلك عنهما، إلا أن يوصيا به. فإن أوصيا كان عليهما القضاء عنهما

وقول: لا وصية عليهما في بدل؛ لأنه إنما يقع بعد الشهر فإنما كانا مخيرين لصوم الحاضر من الأيام، وإفطارها وبدلهما بعد انقضاء وقتها. وقد استحال ذلك عنهما - وعلى هذا المعنى لو أوصى بذلك خرج نفلا من الوصية لا اللزوم.

وفي موضع: قول يصوم عنه أولاده.

وقول: ليس عليهم صوم، وإن صام أحدهم أجزأ

وقول: إن أوصى صاموا، وإلا لم يصوموا.

وقول: يصومون إذا علموا به عليه

وقول: ليس عليهم صوم ولو أوصى به؛ لأن الوصية في ماله. وهذه وصية في أنفسهم. وما كان فى ذمته، فلا ينتقل في ذمتهم. وإنما هو في ماله.