الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠١- Y.-
وفى موضع: من أفطر أياما في رمضان المرضه، ثم حضره الموت فيه: هسل
عليه أن يوصى ببدل ما أفطره؟
قال: مختلف فيه.
وإن لبث بعد رمضان على مرضه، ثم حضره الموت فيشبه ذلك أيضا، إذا
لم يكن قادرا على الصوم.
فإن عوفى خمسة أيام، ثم عجز وكان عليه عشرة أيام، فعليه الوصية لما فرط
في ذلك فيه.
فإن صام البدل وانتقض عليه، من غير فعله ولا قصده إلى ذلك لحقه
الاختلاف.
وإن كان من فعله وهو يقدر على صرفه، فعليه الوصية بقدر ما قدر على الصوم
ففرط فيه.
فإن طلب الورثة أن يصوموا عنه ولم يأمنهم الوصى على ذلك، فالوصى أولى بإنفاذ الوصايا إذا ثبتت وصايته، وخرجت من الثلث قال: ويعجبنى أن يتحرى عنه ثقة؛ لأنه قد تقوم به الفريضة في نفسه.
ولا يعجبنى أن يجوز الصبي يصوم عن الميت، لأنه غير متعبد بالفريضة.
وأما المرأة تصوم عن الرجل فيجوز عندى.
الأشراف:
فيمن عليه صوم من رمضان، فمات قبل أن يقضيه. قول: لا يصام عنه،