المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٢

- 202 -

ولا يطعم عنه كل يوم مسكين. وكذلك وجدت في الضياء. وقيل: لأن ما كان

عليه انتقل من ماله.

عنه

وعن ابن عباس: ما كان من شهر رمضان يطعم عنه، وما كان نذرا يقضى

أبو سعيد: معنى الاتفاق إذا لزمه بدل من شهر رمضان، فلم يبدله حتى مات أنه يصام عنه ولا يجزئه الإطعام؛ لأن ذلك ثابت عليه، بدلا لا إطعاماً.

وكذلك يقضى عن الصائم، ولا أعلم في هذا اختلافا.

وما لزمه من الكفارة في معناء كان فيه إطعام إذا أوصى به دوماً يستأجر له

من يصوم عنه

وإن أوصى به إطعاما أنفذ عنه كما أوصى به

وأما ما كان من النذر بالصوم، فإن أوصى به صوما، أنفذ عنه من ماله صوما يستأجر له من يصوم عنه فى حياته. بعض رخص له، وبعض لم يرخص له أن يطعم، حتى لا يطيق الصوم؛ لأن النذر فرض مثله ليس بدل رمضان، ولو عن كل يوم ألف مسكين لم يجز عنه. ولو أوصى به إطعاما، كان مستحيلا في

الوصية وثبت.

وفي الضياء: قول: إنهم يطعمون عنه لكل يوم أفطر فيه مسكينا أكلتين والله أعلم