الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٣وأنه عن أصحابها أو قومنا. وفيه وفى موضع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم رمضان لم يقضه، فليطعم عنه كل يوم نصف صاع بر. وكذلك يقضى عنه الصيام. ولا أعلم في ذلك اختلافا. ولزمه من الكفارة
في معناه، كان طعاما إذا أوصى بإنفاذه طعاما.
جامع الشيخ أبي محمد: اختلف أصحابنا فيمن مات وعليه صوم من شهر رمضان. فقول: يصوم عنه الورثة بأمره.
وقول: إذا أوصى به يطعم عن كل يوم مسكينا قال: وهذا القول أشيق إلى
قلبى جوازه.
الضياء: فيمن مات قبل أن يقضى. فإن كان صح فلم يقض، فإنه يصوم عنه رجل من بنيه. ويستحب أكبرهم. فإن لم يكن أحد، فليطهم عن كل يوم.
مسكينا.
وفى موضع منه: وإن صح بقدر مالو شاء أن يقضيه لقضاء. فلم يقضه حتى مات، وكان ينوى القضاء وحضرته الوفاة فليوص بما عليه من كفارة الصوم.
واختلف فيه قال قوم: يصوم عنه الورثة. وقول: يطعمون لكل يوم
مسكينا أكلتين أو يعطى من الطعام ما يجزيه.
وإن كان صح من مرضه ولم ينو القضاء، ومات على ذلك فهو هالك، إلا أن يكون نوى فغلبه الموت، فإنه يرجى له العذر عند الله