المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١١

211

عليه

وإن لم يخرجه لم أوجبه عليه؛ لأنه حضر الفطرة وهو معدوم، فلا أراه

وفى موضع: إن كان فقيرا في سفره ولم يجد ما يؤدى الفطرة: هل عليه إذا

قدم بلده أو أيسر في سفره أن يخرج لما مضى؟

قال: معى أنه إذا كان تتعلق عليه الزكاة بمعنى الغنى، إلا أنه عذر في وقته للعدم، كان عليه عندى أن يخرج لما مضى؛ لأنه قد وجب عليه

مسألة

وعمن يتصدق عليه حتى يأتى وقت القربان، ومعه حب كثير أيخرج القربان؟ قال: إذا كان معه ما يخرج القربان. بغير دين ولا ضرار بعياله، أخرجه

ولو كان الذي معه من صدقة أو غيرها، وهو سواء.

قال: وإذا كان يجوز له أخذه، فليس عليه أن يعطيه ولو اجتمع ما يكفيه

مسألة:

أبو سعيد، فيمن يأخذ من الزكاة: هل عليه منها فطرة؟

قال: إذا أخذ منها ذلك على سبيل التملك لنفسه، وجاء الفطرة وهو بذلك

الحال الذي يجب عليه كان عليه.

مسألة:

ومن أصبح فى غداة الفطر غنيًا، ثم أنت عليه جائحة في ذلك اليوم، قبل

أن يخرج زكاة الفطر فافتقر، فعليه زكاة الفطر. ولا تعلم فيه اختلافا