الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٢-
و إن أصبح فقيرا فاستغنى يوم الفطر قبل أن يدخل الليل فعليه الفطرة.
وقول: لا فطرة عليه إن استغنى يعد طلوع الفجر وهو أكثر القول.
و إن افتقر قبل أن يطلع عليه الفجر يوم الفطر، أو مات أولاده أو غلمانه، أو أزالهم فليس عليه فطرة.
وقد قيل: إذا طلع الليل من يوم الفطر، وجبت عليه زكاة الفطر، وهو من مثل الليل.
وفى الضياء: من أيسر بعد رجوعه من الصلاة فلا شيء عليه. وإن أيسر
قبل ذلك فعليه.
قربانه؟
وقيل: من كان فى بلده فأعدم الطعام، وهو كثير المال أيتدين ويخرج
قال: ليس عليه إلا أن يكون معه دراهم؛ فقد روى عن أبي عاصم أنه قال:
يخرج من الدراهم قال وأقول: إنه قيمة الطعام
مسألة:
ومن مات ليلة الهلال من شوال، وقد صام رمضان. فقول: تجب عليه
الفطرة.
وقول: حتى يطلع الفجر ثم تجب عليه
٢٬٣٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.