المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٢

-

و إن أصبح فقيرا فاستغنى يوم الفطر قبل أن يدخل الليل فعليه الفطرة.

وقول: لا فطرة عليه إن استغنى يعد طلوع الفجر وهو أكثر القول.

و إن افتقر قبل أن يطلع عليه الفجر يوم الفطر، أو مات أولاده أو غلمانه، أو أزالهم فليس عليه فطرة.

وقد قيل: إذا طلع الليل من يوم الفطر، وجبت عليه زكاة الفطر، وهو من مثل الليل.

وفى الضياء: من أيسر بعد رجوعه من الصلاة فلا شيء عليه. وإن أيسر

قبل ذلك فعليه.

قربانه؟

وقيل: من كان فى بلده فأعدم الطعام، وهو كثير المال أيتدين ويخرج

قال: ليس عليه إلا أن يكون معه دراهم؛ فقد روى عن أبي عاصم أنه قال:

يخرج من الدراهم قال وأقول: إنه قيمة الطعام

مسألة:

ومن مات ليلة الهلال من شوال، وقد صام رمضان. فقول: تجب عليه

الفطرة.

وقول: حتى يطلع الفجر ثم تجب عليه