المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٣

مسألة:

- 213 -

ولا يكون أحد لا تجب عليه الفطرة ولا تجب له، بل الناس بين واجب عليه

وواجب له

ومن وجبت له لم تجب عليه، إلا أن يعطيها من غير وجوب عليه، فذلك له.

ومن وجبت عليه لم تجب له

قال المصنف، في قوله: لا يكون أحد لا تجب عليه. ولا تجب له في نظر من

حيث إنها نجب للمشرك ولا تجب عليه.

وإن كان لا يقر على شركه، إلا أن يكون ذميا فإنها تجب له، إلا أن يكون

غنيا، فإنها لا يجب له ولا عليه.

وكذلك مملوك الفقير: فلا نجب له ولا عليه. والله أعلم.

مسألة:

وقد ذكرنا الاختلاف فيمن وجبت عليه اغناه في يومه أو شهره: هل تجب

له. وبالله التوفيق.

مسألة:

وإذا أسلم الكافر بعد طلوع الفجر من يوم الفطر، فلا صدقة عليه؛ لأنه

صادفه وقت الوجوب وهو كافر، وهى لا تلزم الكافر.

فإن أسلم ليلة الفطر، فالصدقة تلزمه؛ لأنه وقت الوجوب قد صادفة وهو مسلم، فوجب أن يتعلق به وجوب الصدقة كغيره من المسلمين.