المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٤

مسألة:

214 -

وقيل: إذا ارتد قبل يوم الفطر، ثم أسلم بعده لم تجب عليه، لأنها قربة والكافر لا قربة له ولا يخاطب بإخراج الصدقة، كالكافر لا يصلى. فإن ليلة الفطر وجبت؛ لأن وقت الوجوب صادفه وهو مسلم، فلزمته كما لزمت غيره

من المسلمين.