الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٤مسألة:
214 -
وقيل: إذا ارتد قبل يوم الفطر، ثم أسلم بعده لم تجب عليه، لأنها قربة والكافر لا قربة له ولا يخاطب بإخراج الصدقة، كالكافر لا يصلى. فإن ليلة الفطر وجبت؛ لأن وقت الوجوب صادفه وهو مسلم، فلزمته كما لزمت غيره
من المسلمين.
٢٬٣٨٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.