المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٥

—

- 215 -

-

باب

من تجب الفطرة عنه من أولاد وغيرهم

وأما الذى يلزم إخراج الفطرة عنه؛ فإن على الرجل أن يخرج عنه وعن

أولاده الصغار، والموضع الذى لا مال لهم وهم في حجره، وعن مماليكه الحاضرين عنده، وعن مماليك مماليكه الحاضرين الذين هم من كسبه. فكل هؤلاء يلزم الإخراج عنهم ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وأما أولاده الصغار الذين لهم مال فقيل: نفقتهم وكسوتهم من مالهم.

وقول: على والدهم أن يخرج زكاة الفطر عن عبيدهم الذين ثبت ملكه

من مالهم.

وأما إن لم يكن لهم مال، فقد قيل: على الوالد إخراج زكاة الفطر عن

ماله عبيدهم من

اختلافا

قال بعضهم: إنه يشبه عنده أن فى ثبوت زكاة الفطر عنهم على والدهم

وأما أولاده البالغون الذكور، فإن كانوا فقراء، وكان والدهم غنيا من أصحاب الأموال، الذين لا يحبس بأولاده خدمة الناس. فقول: إن عليه عولهم.

وقول: ليس عليه عول البالغين، ذكورا كانوا أو إنانا