المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٦

- 219 -

وقول: عليه عول الإناث دون الذكور، إذا كن غير متزوجات. فعلى قول من يوجب عليه عول أحد منهن، فعليه إخراج زكاة الفطر عنه.

وعلى قول من لا يوجب عليه، عولهم، فإذا كان إنما هو متفضل عليهم يعوله

لهم، فلا يلزمه عندى إخراج زكاة الفطر عنهم.

وأما الأولاد البالغون الأغنياء، فلا يلزمه عولهم، ولا إخراج الفطرة عنهم ولا عن عبيدهم، كانوا من عنده أو من عند غيره، عنده أو من عند غيره، إذا ثبت ملكهم لأولاده.

الأشراف:

عن أبي سعيد: فأما عبيد أولاده الصغار: فيخرج أن ذلك في مال الولد إذا إذا كان له مال. وعلى الوالد أن يخرج عنهم من مال ولده. ولا يبين لي في ذلك اختلاف، فيشبه معنى الاختلاف فى ثبوت ذلك على الوالد من ماله. ولا يشبه أن لا يلزمه؛ لأنه ليس بذلك له.

وأما وجوب الفطرة على الجد عن ولد ولده. فإن كان لأولاد ولده مال،

فزكاة الفطرة عنهم من مالهم. ولا أعلم في ذلك اختلافا.

وإن لم يكن لهم مال، فيشبه معنى الاختلاف في ثبوت ذلك عليه إذا كان وارثا. ولعله يخرج فى أكثر القول: أن لا تلزمه الفطرة عنهم. واختلف فيمن لزم عوله غير الولد من والد أو جد من أولاده أو جده أو

غيره. فقول: عليه يخرج عن كل من يقول.

وقول: إنما ذلك على الوالد خاصة، والمالك للعبيد والزوج يختلف فيه.