الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٧مسألة:
:
-
217 -
فيمن له ابن أخ يتيم لا مال له، حكم عليه الحاكم له بالنفقة: هل يؤدى عنه
الفطرة؟
قال أصحابنا: فى هذا قولان: أحدهما أن النفقة وجبت عليه بالحكم، فلا
شيء عليه غير ما حكم به عليه الحاكم.
وقول: عليه النفقة والفطرة، بظاهر الخبر الوارد، يخرجها عن من يعول.
وهذا ممن يعول.
ومن أعتق طفلا لزمه عوله، ولا تلزمه الفطرة عنه
وكذلك من أعتق زَمِناً أو أعمى، فعليه عوله، وليس عليه الفطرة عنه.
مسألة:
ومن كان لامرأته عبيد كثير، فذلك عليها هى، ولا يلزمه عن أبويه، إلا
أن يكون عليه نفقتهما، وهو غنى فيخرج.
مسألة:
وفي الضياء: إذ كان له أولاد صغار ولهم مال، فأدى أبوهم عنهم من مالهم،
فإنه لا يضمن، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف
وقال محمد: يضمن ذلك لهم. وجه قولهما: أن صدقة الفطر تجرى مجرى
٢٬٣٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.