المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١٨

218 -

النفقة، وليس لعبادة محضة كسائر العبادات بدلالة أنها تلزم الغنى عن الغني

فلو كانت عبادة محضة، لم تلزم الغنى عن الغنى، كالصلاة والزكاة وغيرهما

ووجه قول محمد: أنها عبادة شرعية، فأشبهت الصلاة. ولا خلاف أن الصلاة لا تلزم الصبي. وكذلك صدقة الفطر؛ لأنها حق تصير في مال يعتبر فيها حال المخاطب. فلا يلزم الصغير كالزكاة. والله أعلم.