الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٨218 -
النفقة، وليس لعبادة محضة كسائر العبادات بدلالة أنها تلزم الغنى عن الغني
فلو كانت عبادة محضة، لم تلزم الغنى عن الغنى، كالصلاة والزكاة وغيرهما
ووجه قول محمد: أنها عبادة شرعية، فأشبهت الصلاة. ولا خلاف أن الصلاة لا تلزم الصبي. وكذلك صدقة الفطر؛ لأنها حق تصير في مال يعتبر فيها حال المخاطب. فلا يلزم الصغير كالزكاة. والله أعلم.
٢٬٣٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.