الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٠1
- 220 -
وكذلك المطلقة الحامل ما تلزمه مؤنتها ولا تجب عليه صدقة الفطر عنها
فإن احتج محتج. وقال: المرضعة والمطلقة هذه، مؤنتها يجب على الرجل لأجل ولده الذى فى بطنها، والمرضعة مؤنتها، لا يجب لأجل الولد واللبن الذي ترضعه.
لابنه، وهما كالأجيرين. والزوجة ليست كذلك؟
قيل له: جعلت عليه وجوب المؤنة. فأريناك سقوط ما ألزمته، مع وجوب المؤنة واختيار أبي محمد: أنه لا يجب فطرتها على زوجها، واختيار أبى الحسن
أنها تجب عليه
مسألة:
وليس على الزوج أن يخرج عن خادم زوجته، كانت غنية أو فقيرة. وذلك. على زوجته يخرج عن أمتها إن قدرت. وإن لم تقدر، فليس عليها
مسألة:
قال أبو حنيفة: لا يجب على الزوج أن يخرج فطرة زوجته، فأوجبها عليها
الشافعي
مسألة
والمرأة الغنية إذا كان لها أولاد صغار وهم فقراء، لا شيء لهم وأبوهم ميت،
فلا يلزمها أن يخرج عنهم الفطرة.
٢٬٣٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.