الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢١221
باب
الفطرة على المولى عن عبيده
وعلى المرء إخراج الفطرة عن عبيده الحاضرين عنده، وعن مماليك مماليكه الحاضرين، الذين هم من كسبه. فكل هؤلاء يلزم الإخراج عنهم. ولا أعلم في
ذلك اختلافا.
مسألة:
ومن له عبد أخرجه بالضريبة، فإنه يؤدى الفطرة عنه. ومن كان له أمة تأكل في رمضان، ولا تصوم الاخوفا منه، فعليه إخراج الفطوة عنها. وأما عبيده الغائبون عنه والآبقون والمغصوبون، فقد اختلف في زكاة الفطر
عهم
عهم.
وقيل: يخرج عنهم.
وقول: لا يخرج عنهم. فإن صح عنده حياة الغائبين والآبقين، فعليه الإخراج
والمغتصبون فإن زال عنهم الاغتصاب، ورجعوا إليه، وقد خلا لهم سنون وهم مغتصبون، فعلى نحو ما عرفت: أن يلحق معنى الاختلاف في زكاة الفطر
لما مضى من السنين.
مسألة:
والعبيد الذين للتجارة. فقول: يخرج عنهم الفطر
٢٬٣٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.