الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٢- 222 -
وقول: لا يخرج عنهم.
وقول: إن كان نجب الزكاة في أثمانهم أو في التجارة في أثمانهم، إذا حملوا على غيرهم من التجارة لعلة الزكاة، لم تخرج زكاة الفطر عنهم
وإن كان لا نجب في ذلك زكاة، أخرجت الفطرة عنهم
وأما إن كانوا إنما مشترون للتجارة وليس مشترين في أثمانهم، أخرجت الفطرة عنهم
قال زياد بن مشوبة: إنه وجد في كتاب من كتب القاسم بن شعيب، عن أبي عثمان: أن العبيد إذا بلغت الزكاة فى عملهم من الحرث، فليس عليهم زكاة الفطر.
الأشراف:
اختلفوا فى العبد بين الشريكين. فقول: يخرج كل واحد نصف الفطرة -
وقول: ليس على أحدهم شيء
قال أبو سعيد: يشبه الاتفاق من قول أصحابنا القول الأول. ولا يبين لى.
اختلاف منهم.
قال غيره: وإن كان الشريك بينهما فاليتيم والبالغ فيه سواء. ومن
من الشركاء فقيرا، فليس عليه شي
واختلفوا فما يلزم العبد المعتق بعضه.
كان.
قال أبو سعيد: الاتفاق من قول أصحابنا: أنه إذا أعتق من عبد حصة.
قليل أو كثير، فهو حر كله. ولا يجوز عندهم الاشتراك في الحرية والرق.