المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٣

- 223 -

و إذا ثبت معنى الحرية، فعلى الحر حكم نفسه، من حين ما تثبت حريته، فقيرا كان أو غنيا، مكاتبا كان أو مدبّرا، أو غير ذلك، ولا أعلم فيه اختلافا.

مسألة::

أبو سعيد: الاتفاق أن مال العبد لسيده وأن عبيد العبد السيده. فإذا كان كذلك، فالعبد وعبيده سواء، وهم للسيد. وعليه الزكاة عنهم كلهم للفطر. فإن شاء أخرج عنهم، وإن أمر عبيده أن يخرجوا عنهم، إذا أمنهم على ذلك.

وذلك كله في ماله.

ولا يبين لى فى قول أصحابنا اختلاف؛ لأنهم قالوا: لا يجوز للعبد أن يطأ بملك اليمين. ولو أذن له سيده بذلك أن يشترى ولا يتسرى؛ لأن الملك لا يقع له على حال.

ولا يجوز له الوطء إلا بالتزويج. ولا أعلم فيه اختلافا.

الأشراف:

قال أبو بكر: أكثرهم يرون أن يؤدى عن الآبق، علم مكانه أو لم يعلم.

وقال: يؤدى عنه إذا علم مكانه

وقيل: ليس عليه أن يطعم عن الآبق.

وقول: إذا كانت غيبته قريبة، ترجى رجعته، يزكى. عنه. وإن كان إباقه

قد طال، وأويس منه، فليس عليه

أبو سعيد: يخرج معنى الاتفاق فى الزكاة على الآبق. ولعله أشد معنى في ثبوت الترخيص من الغائب؛ لأنه يدخله معنى الغنيمة؛ وإمكان الحياة فيه والموت