الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٤- 224 -
يدخله معنى الآيس منه. وعلى كل حال فلا يتعرى من الاختلاف؛ لأنه ملك حتى يزول وحتى يموت. واختلاف ما حكى عمن حكى من معنى معانى قرب إباقه
ذلك. وكل ذلك حسن معناه، وتنزيله عندى إذا ثبت معنى الاختلاف.
وأشبه المعنى فى الحكم ما قال أبو بكر من وجوب الزكاة لثبوت الملك،
حتى يصبح زواله فى الحياة حتى يصح موته.
وفى موضع قوله: يلزمه ذلك؛ لأنه فى أحكام الحياة حتى يعلم أنه مات. وقول: لا يلزمه ذلك؛ لأنه يمكن موته، ولا يحمل عليه إتلاف ماله؛ إلا عن لازم، كما لو ذهب ماله لم تزك عنه، على قول من لا يلزمه ذلك إذا قدم.
ويشبه أن يلزمه أن يخرج عنه لما مضى.
مسألة:
واختلفوا في الإطعام عن العبد المغصوب. وكان الشافعي يقول: زكاته على
مالكه
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
قال أبو سعيد، نحو ما ذكر من الاختلاف فقول: إن الزكاة على سيده؛
لأنه مال له. ولأنه لو أعتقه عتق، ولو قدر عليه أخذه وهو ملكه
وقول: لا زكاة فيه ما دام مغصوبا؛ لأنه محال بينه وبينه. ولا يقدر على الانتفاع به، على كل حال إن لم يزك عنه، ثم قدر عليه بعد ذلك، ولم يزك عن
غيبته سنين، فيشبه معنى الاختلاف في الزكاة فيما مضى من السنين.