الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٥225 -
-
1
ومعنى الحكم يوجب الزكاة فية بصحة الملك؛ لأنه ليس الزكاة في العبيد بمعنى الانتفاع. ولو كان كذلك لم يكن فى المولود الذي يولد؛ لأن هذا الانتفاع له.
والله أعلم.
مسألة:
وإذا كان للكافر عبد مسلم، لم يكن عليه في نفسه، ولا في عبده فطرة؛
لأنه غير مخاطب بفعلها.
مسألة:
ومن اشترى عبدا ذمياً، ففى الفطرة عنه اختلاف. ولا يجبره على الإسلام. فقول: مي زكاة الأبدان على المسلمين
وفي الضياء: ومن كان له عبد يهودى أو نصرانى أو مجرسى، فعلى قول من يلزمه إخراج الفطرة عنه. قال الشافعي: لا يلزمه. واحتج من ألزمه بما روى عن الذي له أنه قال أدوا عن كل حر وعبد ممن تمونون. ولم يفصل بين
المسلمين وغيرهم
ولم يوجبها آخرون. ووافقهم على ذلك الشافعي.
واحتجوا بأن الرواية عن كل عبد وحر من المسلمين، المسلمين، فيجب أن يشاركهم
فيهم غيرهم
سألة:
وفي الضياء: الاختلاف فى العبد إذا كان بين ذمى ومسلم: أنه لا يلزم المسلم عن نصيبه صدقة. المعنى: أنه لا تلك الولاية على عبد كامل
(15 - المصنف / 7)