الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٦-
- 226 -
وإذا كان بينهما ولد فادعياه جميعا فهو على الاختلاف
وعن أبي يوسف: يلزم كل واحد منهما نصف صدقة تامة.
وقال أبو يوسف: إن الصدقة بجرى مجرى النفقة. والاختلاف أن تلزمهمة
نفقة واحدة عن كل واحد نصفها، فوجب أن تكون الفطرة كذلك.
و من قول محمد: أن الولد إذا ادعياه جميعا كان ابنا لكل واحد منهما؛ لأن النسب لا ينتقض؛ لأنه بدلالة يرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل، فوحب أن يلزم كل واحد منهما صدقة كاملة
وإذا كان بينهما عبد، فهو على الاختلاف. عند أبي حنيفة وأبي يوسف
لا صدقة على واحد منهما.
وعن محمد: على كل حال واحد منهما بمقدار ما يملك من العبد
وإذا كان الكافر عند مسلم، لم يكن عليه في نفسه، ولا في عبده صدقة
الفطر؛ لأنه غير مخاطب بفعلها.
مسألة:
وصدقة العبد الوديعة والعارية والمرهون والمستأجر والمدبر على مواليهم. وليس شيء من هذا مخرجاً لولايتهم عليه؛ لأن ملك المودع والمعير لم يزل عنهما. وكذلك المرهون أنه لو أعتقه جاز عتقه. وكذلك له أن يفكه، فرجع من يده وكذلك المدير الملك باق عليه، مدير قبل الفطر أو بعده