الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٧1
- 227 -
باب
في الفطرة عن الوالد والعبد يوجد موحدا أو يولد ما قبل الفطرة أو بعدها
وأما فطرة شهر رمضان فإنها تلزم من دخل عليه الليل. ومن الفطر فقد لزم
فيه الفطرة.
وقول: لا يلزم إلا فيمن انشق عليه الصبح، وهو حي في ليلة الفطر مولود.
فإن مات قبل ذلك، وولد بعد ذلك، فلا شيء عليه
أبو حنيفة: يجب بطلوع الفجر من يوم الفطر من رمضان قال: والفطر إنما
يحصل بطلوع الفجر
قال الشافعي، في أحد قوليه: في وجوبها بغروب الشمس من آخر ليلة من
رمضان.
مسألة:
من كتاب الأشراف واختلفوا فى الوقت الذى تخرج فيه الفطرة، عمن ولد له مولود وملك مملوكا.
الشافعي وغيره: إذا ولد مولود، وملك العبد في شيء من النهار آخر يوم من رمضان، فغابت الشمس ليلة الهلال من شوال، وجب عليه الفطر. وإن ولدليلة الفطر لم تجب عليه.
٢٬٣٩٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.