الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٨سفيان الثورى: إذا ولد قبل الهلال بيوم، أطعم عنه. وإن كان بعد الهلال
بيوم أطعم عنه
ابن حنبل: إذا ولد له مولود بعد الهلال، فليس عليه الزكاة
مالك بن أنس، فى الذى يعتق يوم الفطر: يخرج زكاته. وكذلك إن باعه
تلك الليلة، أخرج زكاته.
ومن ولد له ولد ليلة الفطر أدى عنه.
ومن اشترى عبدا منها، فليس عليه كفارة. ومن مات ليلة الفطر، فأرى
أن يؤدى عنه الفطرة.
وإن مات عبد لرجل قبل انشقاق الفجر من ليلة الفطر، ألزمه الفطر عنه. فأوجبت طائفة الفطر بطلوع الفجر.
الرأى
وكل من ملك عبداً أو ولد له ولد ليلة الفطر، فعليه الفطرة. قول أصحاب
وقال بعض: يجب على من أدرك الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلى العيد قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكى من الاختلاف. وقول: لو ملك مملوكا يوم الفطر قبل غروب الشمس أو ولدله مولود في ذلك اليوم، كان عليه الزكاة عنهم
ولا أعلم من قولهم: إنه من مات قبل دخول الليل من ليلة الفطر أو أعتق أو بيع: أن فيه الفطرة والزكاة من بيع منهم، على المشترى إذا اشتراه قبل طلوع الليل وزكاة من أعتق على نفسه. والميت لا زكاة فيه.