الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٩وكذلك من ولد بعد يوم الفطر واشترى، فلا أعلم فيه زكاة.
واحتج الآخر بقوله عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فخص
المسلم بصدقة الفطر. فوجب أن لا يشاركهم غيرهم.
مسألة:
اشترى عبدا يوم الفطر قبل الليل، أو ولد له مولود قبل يوم الفطر ومن قبل الليل، فعليه زكاة الفطر عنهم
وقول: لا زكاة عليه فما استفاد بعد طلوع الفجر. وهو أكثر القول. وكذلك
إن انفجر عليهم الصبح من يوم غدوة الفطر، وهم أحياء في يده ثم مات ولده أو خادمه، أو باعه يوم الفطر، فعلميه زكاة الفطر.
قال غيره: لا نعلم في هذا اختلافا. والله أعلم.
مسألة:
6
وقيل: من افتقر قبل أن يطلع عليه الفجر يوم الفطر أو مات أولاده أو غلمانه أو باعهم، أو زالوا عنه قبل أن يدخل الليل، أو يذهب يوم الفطر،
فليس عليه زكاة الفطر.
الليل.
وقول: إذا طلع من يوم الفطر الفجر وجبت عليه زكاة الفطر، وهو مثل
مسألة:
القطار.
وقيل: من مات مملوكه أو ولده ليلة الفطر، فليس عليه أن يخرج عنه زكاة