الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠-
عليه
قال أبو الحوارى: من مات ليلة الفطر أخرج عنه الزكاة.
قال غيره: إذا طلع عليه الليل ليلة الفطر، وكمان مملوكنا ومولوداً وجبت
ومن ملك مملوكا بعد تلك الساعة، أو ولد فلا شيء فيه؛ لأن الزكاة عليه من أول. أول ساعة من الشهر، وهو حى مملوكا أو مولوداً.
وقول: أول ساعة من يوم الفطر.
مسألة:
ومن اشترى عبدا ليلة الفطر، إن المشترى يخرج عن العبد الفطرة.
وإن اشتراه فى النهار في آخر يوم من رمضان. فإن على البائع أن يخرج عن
العبد وليس على المشترى.
قال أبو سعيد: الذي معنا أنه إذا باعه ليلة الفطر، كنان على البائع الزكاة.
والمشترى فيه الخلاف، فما يلزمه إذا اشتراه ليلة الفطر
و إن باعه آخر يوم من رمضان، فالزكاة على المشترى
٢٬٣٩٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.