الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣١- 231 -
-
باب
في الفطرة عن العبد المبيع بالخيار والبيع الفاسد والمردود والمقضى والمرهون وما أشبه ذلك
قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا في العبد إذا كان البيع فيه بالخيار: أنه إذا كان الخيار للمشترى، فالصدقة عليه في الفطر. وإن كان للبائع كانت الزكاة عليه؛ لأن صاحب الخيار يملك الرد والتمام
وقول: إن كان الخيار للمشترى كانت الزكاة على البائع؛ لأنه لم ينتقل عن ملكه.
وقول: لا زكاة عن أحدها؛ لأنه لا يملك البائع ثبوت الخيار فيه للمشترى، ولا صار ملكا للمشترى لثبوت الخيار فيه وله، ولكنه إن ملكه واختار هو البيع، كان عليه الزكاة إذا اختار.
و إن رده كانت الزكاة على البائع؛ لأنه علمنا إذا كان للبائع حينئذ. وهذا يعجبنى إذا كان الخيار للمشترى.
وأما إذا كان الخيار للبائع أعجبنى إذا كان عليه الزكاة على حال. لأنه لم
ينتقل عن ملكه؛ ولأن الخيار له وهو شبه المالك له
فأما المعار والمؤجر والمعتق إلى أجل، قبل أن يعتق فزكاتهم على مالكهم. وكذلك المدير زكاته على المدبّر له. وكذلك أولاد المدبّر مماليك للمدير لهم ولورثته وهو الذي يملك الرقبة.