الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٢—
قال الشافعى فى العبد المشترى شراء فاسدا: إن زكاته على البائع، لأنه
في ملكه
قال أصحاب الرأى: إن قبضه المشترى فأعتقه: إن زكاته على المشترى.
وفى قولهم: إن لم يكن المشترى أعتقه فالزكاة على البائع.
من طريق
قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا: إذا كان البيع فاسداً مالا تكون المقامة فيه، ولا يسع فى المبيع زكاته أنه عبد للبائع، والزكاة فيه عليه. ولا يبين لي فيه اختلاف إذا صح المعنى فيها.
وأما ما حكى فيه عن أصحاب الرأي، إن قبضه المشترى فأعتقه، كان عليه زكاته. فهذا عندى قول معلول؛ لأنه إن كان حراً بعتق فزكاته على نفسه
و إن كان لا يعتق فزكاته على سيده. وسيده المالك هو الأول.
وقوله: مالم يعتق فزكاته على البائع حسن، وهو إبطال القول في العتق. وأما إن كان البيع غير فاسد، وإنما هو هو معيب، لا منتقض من وجه من الوجوه، إن تناقضا فيه، فمعى أن زكاته على المشترى، إن كان قد قبضه، إلى
أن ينقض البيع بوجه من الوجوه، أو يرجع إلى البائع.
مسألة من:
قال أصحاب الرأى: إذا اشترى قبل الفطر بيوم عند الشراء صحيحا، ثم
رده من بعد الفطر بعيب فالزكاة على المشترى.