الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٣-
233
وقال أصحاب الرأى، فى العبد بجنى جناية عمدا أو خطأ: زكاة الفطر على.
رب العبد.
وإذا نكح الرجل المرأة على عبد، فقبضته أو لم تقبضه، فمر يوم الفطر والعبد في ملكهما، فطلقها الرجل قبل أن يدخل بها، فالزكاة على المرأة؛ في
قول الشافعي.
قال أصحاب الرأى: إن كانت قبضة، فعليها الزكاة. وإن لم تقبضه، فلا
زكاة عليها.
قال أبو سعيد: إذا كان الشراء صحيحا، إلا ما عارضه من العيوب فزكاة الفطر على المشترى. فإن رده المشترى بعيب يوم الفطر، أو بعد وجوب الفطر عليه، كانت الفطرة عليه
وكذلك عندى العبد الجانى جناية خطأ أو عمدا. فما لم يحكم به للمجنى عليه، فهو ملك لسيده، وعليه زكاة الفطر عنه ولو حكم به الحاكم للمجنى عليه
بعد ذلك
وأما المرأة إذا تزوجت على عبد بعينه قبضته، أو لم تقبضه، دخل بها الزوج أو لم يدخل بها. فيشبه عندى فيه القول، على ما حكى الشافعي: أن الزكاة عليها ولو طلقها بعد الفطر.
وأما إن طلقها قبل ذلك، فإنما يكون لها بعضه. وقد يشبه عندى في هذا معنى ما قال عن أصحاب الرأى: أنه لازكاة عليها فيما لم تقبضه، ويصير مضمونا