المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٤

في يدها: أنه لا زكاة عليها فى جملته، ولكنه لا يدعى أن يكون عليها نصف

زكاة الفطر، قبضته أو لم تقبضه، إن كان على عبد بعينه.

وأما إن كان التزويج على عبد غير معين، فهو يشبه عندى ماقال عن أصحاب

الرأى: أنه لا زكاة عليها فيه مالم تقبضه.

الضياء: ولا يزكي عن عبده المغصوب ولا الآبق.

واختلفوا فى العبد المرهون. وأحب أن يعطى عنه إذا كان غنيا واختلفوا فى العبد المرهون، فما يلزم فيه من زكاة الفطر.

قال أبو سعيد: لا يحضرني من قول أصحابنا نص في زكاة المرهون من العبد؛ لأنهم لا يقولون الرهن فى العبد، وأنه ضعيف منتقض غير ثابت، إلا أنه على كل حال إذا كان صحيح الحياة، غير زائل عن ملك المرهون له، ولا يوجب زوال ما أوجب. ولا معنى يوجب الله فيه من زكاة الفطر عليه، لثبوت السنة، مالم ينتقل عن ملكه بوجه من الوجوه. ومنه:

قال أبو بكر: واختلفوا فى إخراج زكاة الفطر عن العبد الموصى برقبته لرجل

وللأجر بخدمته.

قال بعضهم: زكاة الفطر على مالك الرقبة .. :

وقول: على من حصلت له الخدمة، إذا كان ذلك زمانا طويلا.

قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضر نى من قول أصحابنا في هذا شيء بعينه، ولكن يشبه عندى أنه إذا قيل للموصى له بالعبد الوصية، كان ملكا له،

وكان عليه زكاة الفطر؛ لأنه لم يكن عليه أن يقبل الوصية.