المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٥

1

فإذا قبلها لزمه أحكامها. وإن ردها كانت للورثة، وكانت عليهم الزكاة

في العبد.

ولا معنى عندى لثبوت الزكاة على الموصى له بالخدمة، إلا أن الخدمة عوض

ولا زكاة فى العوض عندى.

وفى موضع: والموصى له بخدمة العبد، تلزمه نفقته، ولا تلزمه صدقته. وكذلك

الفقير نفقته فى بيت المال، ولا تجب على بيت المال صدقة

من أوصى له بعبد، فمات الموصى قبل طلوع الفجر. فعليه صدقته عنه

وإن لم يقبل الوصية فعلى الورثة

ومن وهب لرجل عبداً قبل هلال شوال، فلم يقبضه أو يقبله، حتى دخل هلال شوال، ثم قبضه، قبل أن يرجع عليه الواهب: أن صدقة الفطر نجب على

الموهوب له؛ لأن الملك قد صح له بقول الواهب

وقول: على الواهب دون الموهوب له. وهذا يصح في الاحتجاج له، من قبل أن الهبة لا تثبت إلا بالنصف. فلما كانت موقوفة ثم قبلها الموهوب له علم

أن العبد خرج من ملك الواهب بالهبة