المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٦

2360

-

باب

في الفطرة عن الغائب واليتيم من كتاب الأشراف

واختلفوا في الأطفال الذين لهم الأموال، وكان بعضهم يقول: على الأب إخراج زكاة الفطرة عنهم من أموالهم.

وقول: على الأب أن يؤدى من ملله عنهم فإن أدى ذلك عنهم من أموالهم

فهو ضامن.

قال أبو سعيد: قول أصحابنا: إن على الوالد أن يخرج عن ولده الصغير - والاختلاف إذا كان للصغير مال.

وفي الضياء: مختلف فى وجوب الفطرة على الطفل، فرأى بعضهم وجوبها

عليه. وهو قول ابن مسعود

قال: وثبوت القول أنه واجب فى مال اليقم زكاة الفطر عنه، وعن عبيده من ماله، إذا كان فى ماله سمة لذلك. ولا أعلم اختلافا، إلا أنه يشبه الاختلاف فيمن يخرج عنه إذا كان له وصى.

وأما الوصى فلا يبين لى اختلاف فيه، بل له وعليه من قولهم: أن يخرج ذلك من مال اليقيم. ولعله يختلف فيما دونه. وأشبه أن كل من ولى ذلك، عند

عدم الوصى قبله من الواجب، وعليه ماللوصى وعليه.

وفى الضياء: من كان له مال، وهو طفل، فعلى وليه إخراجها عنه من مال

الطفل.