الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٧-
-
ومن على يده يقم من قرابته مثل عم أو أخ، أو ليس هو من قرابته، إلا
أنه محتسب إنه يخرج عنه قربانه من مال اليقيم.
وعن أبي سعيد: فيه اختلاف.
وقول: ليس على المحتسب أن يخرج عن اليقيم الفطرة، من مال اليقم
مسألة:
الشيخ أبو محمد قال: لوصى اليقم أن يخرج عنه زكاة فطرة شهر رمضان، ويخرج عن عبيده مثل الزكاة.
قال أبو سعيد: إنها في مال اليقيم بمنزلة الزكاة في ماله. فقيل: على الوصى وله أن يفعل ذلك
وقيل: ليس ذلك عليه. ولكن إن شاء فعل، وإن شاء تركه، حتى يبلغ اليقم ثم يعلمه بذلك
وقول: ليس له ذلك حتى يبلغ اليقيم، ويحفظ ذلك إلى بلوغه. فإذا بلغ أعلمه بذلك، ويكون حجة عليه؛ لأنه أمين له على ماله الذى وجب فيه الزكاة وإنما يسلم إليه مالا في يده يقر فيه بزكاة، كما كان حجة له في المال. كذلك
يكون حجة عليه فما أقر عليه به من ثبوت الزكاة
وفى موضع ـ الضياء: ولوصى اليقم أن يخرجها عنه، إذا صح له وصى أو وكيل
وجائز قبولها منه