الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨مسألة:
- 238 -
في مسلمة في حجرها أولاد فاسقون: هل عليها أن تؤدى عنهم الصاع؟ قال: نعم. وتدفعها إلى أولياء زوجها من مالهم
قال غيره: لعله أراد من مالهم
وأما من مالها فليس عليها ذلك
وعن المسافر إذا أدركه الفطر في سفره، أيفرق عن أهله قربانه في بلده، أو حيث أدركه الفطر في سفره
قال: إن كمان أو مى أهله بذلك، فرقوا عنه، ولم يكن عليه يفرق حيث
فإن رجع إلى بلده، ووجد أهله لم يفرقوا عنه، عاد هو فرق ما ضيع أهله. و إن لم يكن يوصيهم، فرق قربانه، حيث أفطر، إلا أن لا يكون معه شيء
وهو في سفره، إلا ما يخشى نقصانه على نفسه في سفره في التفرقة فإذا أيسر لذلك فرقه. وهذا إذا كان له مال أو يسار في بلده. و إن لم يوسر في سفره حتى رجع إلى بلده فرق لعله ما كان عليه من إلا أن يخبره أهله ويثق بهم، في ذلك، أنهم فرقوا عنه. فإنه يجتزى بقولهم إذا لم يتهمهم في ذلك بكذب
ذلك»
وإن خاف الموت فى سفره أوصى به. وإن لم يجد من يشهده، كتب ذلك
فإذا مات ولم يعط عنه، وقد اجتهد، رجونا أن يعذر إن شاء الله