الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٩1
239 -
وفى موضع: إن أخرجها عنه فى بلده وكيل له، أو بعض أولاده، أو أقاربه من ماله أجزأ عنه أوصى بذلك أو لم يوص. فسواء إذا صدقه أخرج المخرج عنه من مال نفسه عن الغائب، أو من مال الغائب، فقد أجزأ عنه إذا صدقه على
ذلك
رجع
فإن كان المخرج أخرجه من ماله عن الغائب، على أن يأخذ منه. فإذا ر الغائب وصدقه، وأدى ذلك إليه أجزأ ذلك عنه. وإن لم يؤد ذلك إليه، لم يجز عنه حتى يؤدى ذلك إليه، أو يخرج زكاة نفسه
ومن كان معتقلا في غير بلده، وإن كان غنيا فى حبسه لزمته الفطرة. فإن لم يجد. فإذا خرج أدى ذلك إن كان غنياً في وطن. فإن أمر ثقة يخرج عنه
فجائز
ومن غاب عن أهله وماله وبلده، ففيه اختلاف. قول: لا تلزمه الفطرة على أهلهم، املهم قد ماتوا حتى يعلم أنهم في حكم الحياة يوم الفطر. والأول أحوط
وأولى. والله أعلم
وفى موضع: وأما العيال فقول: يعطى عنهم.
وقول: لا يعلى عن الغائب، ولا يلزمه.
ومن أخرجت عنه زوجته الفطرة، لم يجزه إلا بأمره ونيته لذلك والله أعلم - وفى موضع - الضياء: ومن لزمة فأخرجها أحد عنه بغير أمره، لم يجز عنه من فرضه؛ لأن الفرض لا يزول إلا بنية