الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٠-
قال أبو المؤثر: تسقط عنه، ولو لم يأمرها بإخرجها إذا صدق المخبر. ولعله يذهب إلى سبيلها في الوجوب سبيل الديون، وهى غير الدين لمعين من الناس. فإذا صح قبضه له برئ منه المدين. ولو أبرأه من غير قبض، يرى منه أيضا والزكاة لغير معين.
٢٬٤٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.