المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤١

- 241 -

باب

الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمساكين والإمام

وعن الفطرة: هل تؤدى إلى الإمام؟ قال: لا أعلم أنها تؤدى إلى الإمام. فإنما قيل: إن النبي الله منها للفقراء على الأغنياء ليستغنوا بها عندهم في ذلك اليوم لعظمه

قال: إلا أن يصح أن ذلك الإمام أصلح للإسلام، واحتاج إلى ذلك، فذلك إلى نظر الإمام، وليس حاجة الفقراء في ذلك اليوم، أشد من الحاجة

في مصالح الإسلام.

وقول: إنها بمنزلة الزكاة

مسألة:

وقيل: فقراء المسلمين أحق بالفطرة. وإن أعطى فقراء قومنا منها، فلا

بأس بذلك. وكذلك كفارة الأيمان

قال أبو المؤثر: قالوا: لا يأخذ الفطرة من يخرجها. قال: وأقول: يأخذها

من لا يخرجها.

أبو سعيد: قد قيل: يأخذها الفقير، أخرجها أو لم يخرجها. وهى على الغنى.

وليس للغنى أخذها.

(16 - الصف / 7)