الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤١- 241 -
باب
الفطرة ومن يستحقها من الفقراء والمساكين والإمام
وعن الفطرة: هل تؤدى إلى الإمام؟ قال: لا أعلم أنها تؤدى إلى الإمام. فإنما قيل: إن النبي الله منها للفقراء على الأغنياء ليستغنوا بها عندهم في ذلك اليوم لعظمه
قال: إلا أن يصح أن ذلك الإمام أصلح للإسلام، واحتاج إلى ذلك، فذلك إلى نظر الإمام، وليس حاجة الفقراء في ذلك اليوم، أشد من الحاجة
في مصالح الإسلام.
وقول: إنها بمنزلة الزكاة
مسألة:
وقيل: فقراء المسلمين أحق بالفطرة. وإن أعطى فقراء قومنا منها، فلا
بأس بذلك. وكذلك كفارة الأيمان
قال أبو المؤثر: قالوا: لا يأخذ الفطرة من يخرجها. قال: وأقول: يأخذها
من لا يخرجها.
أبو سعيد: قد قيل: يأخذها الفقير، أخرجها أو لم يخرجها. وهى على الغنى.
وليس للغنى أخذها.
(16 - الصف / 7)
٢٬٤١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.