المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٣

—

- 243 -

-

قال: إن كان في حال يلزمه فى التعارف: أنه يكون فقيرا، ولا أنظر فيما يجب به بعد ذلك؛ وأحكامه أحكام يومه فما له عليه. ويعتبر ذلك في يومه.

فإن كان مجد الغنى، لزمه حكمه. وإن كان بحد الفقر لم يلزمه حكمه

مسألة:

قيل: فإن كان في أول يومه ذلك غنيا، وكان في آخره حكمه حكم ذلك

اليوم حكم الفقر: هل يعطى؟

قال: نعم إن أعطى فى حالة فقره فى أول اليوم وآخره، كمان له أن يأخذ،

وكان لمن يعطيه

و إذا دفع الصاع على الفقير، أحضر النية أنه عن فلان. يعنى واحدا ممن

يلزمه عوله هديا الله عز وجل

مسألة:

ومن أعطى صدقة الفطر عن نفسه وعياله، مسكينا واحدا أجزأ ذلك؛

لقول النبي: أغنوهم في ذلك اليوم عن المسألة.

فمن أعطى ذلك مسكينا واحدا، كان ذلك أبلغ في الأغنياء، من أن يعطى

مسكينا شيئاً بسيرا.

قال: وفى موضع قد قيل: إنها إذا دفعت إلى واحد أجزت مثل الزكاة.

وقيل غير ذلك.

وفى موضع: هل لأحد أن يدفع قربانه إلى نفس واحدة؟