الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٤- 244
—
قال: أى ما فعل ذلك أجزى، إن شاء دفعه إلى واحد، وإن شاء دفعه إلى
ثلاثة. وإن شاء دفعه إلى أربعة. لا بأس بذلك ..
وأحب أن يتحرى بها أهل الفقر والضعف والفضل في الإسلام، وأهل الزمانة
والديانة والعفة
وعن أبى الحسن، فما أرجو قال: يدفعها كيف شاء مدين مدين. وإن شاء أربعة أمداد لرجل واحد يجزى.
أبو المؤثر، فيمن وجب عليه قربان بر وذرة: أيخلطه؟ أم يفرق كل واحد
على حدة؟
قال: أرى ما فعل ذلك فهو جائز.
الأشراف:
واختلفوا فيمن أعطى مسكينا واحدا زكاة جماعة، فأجاز بعضهم
وقول: إذا كان على معنى الحاجة
وقول: تقسم كما تقسم زكاة المال
قال أبو سعيد: قول أصحابنا: أنه ما لم يصر الآخذ لها بمنزلة الغنى الذى لا يجوز له أخذها بمعناه. فله أن يأخذ. ولمن أعطى أن يعطيه. ولم يجدوا في ذلك حدا عليه، على معنى اللازم، إلا أنه يعجبنى فى وقت الحاجة من العامة: أن لا يعطى الواحد بمنزلة من يعطى عن نفسه، وهو صاع من طعام، حتى يستغنى به الفقراء عامة؛ لأنه قيل: إنها سنة فرضها النبي الله، على الأغنياء للفقراء؛ ليستغنى
التقراء مع
الأغنياء في ذلك اليوم.