المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٥

-

- 245 -

قال: أحب أن يخص منها وقت الحاجة، إذا تظاهرت بعضها دون بعض

بأكثر من هذا.

والمجاهدون لهم حق فى صدقة الفطرة، إذا كانوا في حاجة، فهم بمنزلة غيرهم

من المسلمين وأفضل.

عن أبى الحوارى: وعابر السبيل يجوز له أن يأخذ من الزكاة، إذا محتاجا إلى ذلك في سفره، ولو كان له مال في بلده، يستغنى به.

كان

وكذلك زكاة الفطرة كزكاة الأموال، إذا كان معه ما في سفره، جاز

له أخذ ذلك.

قال أبو مالك فيمن أعطى الفطرة مساكين أهل الذمة. قال: فلا يجزئه

ذلك، إلا أن يكون لا يقدر على مسلم، ولا من أهل القبلة.

قيل: أليس من قول أبى عبدة: أن كفارة الأيمان لأهل الذمة، وهى لهم دون فقراء المسلمين، لمن عندهم المساكين، الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال: هذا قول ألى عبيدة ولسنا نأخذ