الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥١- Yol-
ومن أراد أن يخرج تمرا مكنوزا، فقد أجاز بعض الفقهاء عن الصاع خمسة
أرطال وثلثا. وبه قال الشافعي.
وعندى أن التمر النقيل كالبلعق ونحوه. ووزن الصاع ثلاثة أمنان.
وفى موضع: إن كان يأكل التمر والبر، فليخرج من البر نصف مكوك. ومن
التمر نصف مكوك ليس فيه خرث ولا حشف
وقال أبو حنيفة: يجزى فى الفطرة نصف صاع تمر ونصف صاع شعير
قال الشافعى: لا يجزى ما يكمل صاعا عن أحدهما. وبه يقول أصحابنا.
وزكاة الفطر عن كل إنسان صاع من حب أو تمر، من سائر الأجناس الموصوفة. فإن كمان عمرا مكنوزا كان الوزن منوين ونصفا وأربع أواق.
من
وجائز أن يعطى رطبا أو بسراً من الرطب صاعا ونصفا ومن البسر صاعين. و يعطى من التمر بمقدار صاع ووزنه قبل أن يكنز، ثم يزيد عليه فضل مازاد
الماء.
واتفقوا في التخيير في الفطرة. وذلك قوله: صاعا من تمر وصاعا من شعير
بالاتفاق.
واختلفوا في البر. فقول: نصف صاع
وقول: صاع يجب أداؤها، كما أخبر رسول الله له ومن منع التخيير فيها
فقد خالف السنة.