المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٢

-

252 -

-

واختلفوا في الدقيق. فلم يره قوم.

واختلفوا في اللبن. فقال قوم: أقط

وقال آخرون: لبن. ومنهم من لم ير القمح وإنما يجوز الطعام

:

وفى موضع عن النبي الله أنه قال: إلا أن صدقة الفطر حق على كل مسلم

مد من قمح وصاع مما سوى ذلك.

فإذا كان كذلك، لم يجز أقل من صاع من الطعام.

وقيل: صاع من لبن لذوى اللبن.

والروايات كلها متفقة على صدقة الفطر: صاع من الطعام إلا ماقال بعضهم في

البر: إنه نصف صاع. والله أعلم.

وأخذنا في البر بالاحتياط صاعا. ولا نأخذ بقول من قال في البر: نصف صاع ولا ربع صاع؛ لأن النبي الله قال: صاع. والقياس لا يدفع النص فيه.

مسألة:

فيمن لم يجد طعاما في سفره: هل له أن يعطى دراهم؟

قال: ليس له ذلك، ولكن يكون عليه دينا، حتى يجد طعاما فيشترى

ويعطى مالزمه.