الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٢-
252 -
-
واختلفوا في الدقيق. فلم يره قوم.
واختلفوا في اللبن. فقال قوم: أقط
وقال آخرون: لبن. ومنهم من لم ير القمح وإنما يجوز الطعام
:
وفى موضع عن النبي الله أنه قال: إلا أن صدقة الفطر حق على كل مسلم
مد من قمح وصاع مما سوى ذلك.
فإذا كان كذلك، لم يجز أقل من صاع من الطعام.
وقيل: صاع من لبن لذوى اللبن.
والروايات كلها متفقة على صدقة الفطر: صاع من الطعام إلا ماقال بعضهم في
البر: إنه نصف صاع. والله أعلم.
وأخذنا في البر بالاحتياط صاعا. ولا نأخذ بقول من قال في البر: نصف صاع ولا ربع صاع؛ لأن النبي الله قال: صاع. والقياس لا يدفع النص فيه.
مسألة:
فيمن لم يجد طعاما في سفره: هل له أن يعطى دراهم؟
قال: ليس له ذلك، ولكن يكون عليه دينا، حتى يجد طعاما فيشترى
ويعطى مالزمه.
٢٬٤٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.