المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٣

- 253

—

باب

فيما يجزى إخراجه من الأطعمة في الفطرة

ولا يجوز أن يخرج عن كل واحد. فمن يلزم إخراج زكاة الفطرة عنه أقل من صاع من طعام، من بر أو شعير أو ذرة أو تمر، أو غير ذلك من الأطعمة التي

يقوت بها المرء نفسه وعياله، فيما يجوز أن يخرج من زكاة الفطرة.

واختلف قومنا على ما يوجد عنهم: أنه يجزى من الزبيب نصف صاع.

وقال بعض: لا يجزى نصف صاع من سائر الأشياء. وأنه قول أكثر أهل

الكوفة.

واختلف أصحابنا في التمر. وأكثر القول أنه مثل الحب.

وقول أيضا: بصاع التمر الأكبر.

وإن دفع خبزاً مورونا، فلا أعلم أن ذلك جاء في الفطرة

وعن أبى جابر: يعطى من التمر قفيزا، ومن اللبن مثل التمر. وقيل:

مكوكا.

ومن لم يملك إلا النبق لم تلزمه الفطرة، ومن لم يمكنه إلا الفضة فليشتر صاعا من طعام ويخرج.

وقيل في إخراج الأرز في الفطرة: اختلاف. وعند أصحابنا جائز. قال: ولم أرهم يخرجون عنها صاع دقيق ولادخن ولا باقلا ولإلوبيا ولا اللبن ولا السمك ولا اللحم ولا بعض الإدام، ولا يأمرون به.