الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧مسألة
:
67 - -
وإذا تجرد الرجل بين يدى من لا يرى ذلك قبيحا فلا إثم عليه، وإذا تجرد عند من يراه قبيحا فهو آثم ولو كان ميتا، ولو أنه تجرد بين يدى رجل
مجنون لم يكن آنما إذا كان زائل العقل
فصل:
•
وقيل: معنى النهى عن التمرى بالليل والنهار فهو أن يظهر عورته للناس نهارا أو ليلا فى النور (1)، فأما فى الظلام بحيث لا يراه الناس فليس ذلك
بتحريم، ولكنه نهى تأديب.
مسألة
:
وقيل: يا رسول الله، عورات ما نأتى منها وما نذر، فقال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها، فقال السائل: إذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه، فهذا تأديب، وبحضرة الناس حيث يرونه
تحريم.
مسألة:
قال أبو سعيد: يجوز للرجل أن يتعرى من ضرورة إذا آذاه الحر إذا لم يكن عنده من يحرم عليه نظر إليه، وقال: إنه منهى عنه على غير الضرورة نهى أدب
(1) في الأصل، النار، والمراد الضوء الذي ينبعث من النار.
٢٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.