المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣

وعن ابن عباس عن النبي الله أنه قال: مكة حرام، حرمها الله إلى يوم القيامة، لا تحل لأحد من قبلى، ولا تحل لأحد من بعدى. وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني يوم فتح مكة، ثم حرمت، لا يختلى خلاها، ولا يعضد

عضاها، ولا يخضد شوكها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمن ينشد بها.

قال: وأرض الحرم حرام، حيالها إلى السماء العليا إلى منتهى العرش، وحيالها

إلى الأرض السفلى إلى الهواء.

من غير الكتاب والزيادة:

فصل

وروى عنه عليه السلام أنه قال: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وأنا حرمت المدينة، وهي ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً

فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين.

مسألة:

ومن شك فى الكعبة بعد علمه بها، فهو مشرك، يقتل إن لم تب

مسألة:

وحد مكة: مفترق طريق العراق وطريق منى

مسألة

:

وروي عدي بن زيد قال: حمى رسول الله كل ناحية من المدينة،

يريد لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل.