المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٦٦

بين نزول الحج وبين فعله سنوات عدة. ودل ذلك على أنه في العمر مرة جائز، قال: ما أصعر حاج قط، أى ما افتقر.

وفى خبر: قيل: يا رسول الله ما بر الحج؟ قال: طيب الكلام، وإطعام

الطعام.

قال أبو عبد الله الخراساني: إذا أراد الله بعبده شرا، حمله في البر والبحر حتى يلقيه بمكة فيعمل بمعاصيه، قال عمر رحمه الله: الركب كثير، والحاج قليل. مسألة:

قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات» أى وقت، وذلك أن الحج عمل، والأشهر وقت، كقولهم: الصيد شهران. والطيلسان ثلاثة أشهر، أرادوا وقت

الصيد.

و وقت لبس الطيلسان.

مسألة:

اختلف الناس في أشهر الحج، فقيل: ثلاثة أشهر: شوال، وذو القعدة،

وذو الحجة

وقيل: شهران. وهو فاسد بإجماع.

وقيل: شهران وعشرة أيام. وهو قول أصحابها

مسألة:

تسمية أيام الحج: يوم التلبية، ويوم التروية، ويوم عرفة، ثم المزدلفة،

وهو النحر؛ لأن الناس يزد لفون تلك الليلة من عرفات إلى جمع.